Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 291

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات

سمعت النبي ﷺ يقول: لها السكنى والنفقة".

فعزى وجوبها إلى النبي ﷺ سماعًا، ونصًا.

ودليل آخر: وهو قول الله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾.

وذلك ينتظم الثلاث وما دونها، ثم قال نسق الخطاب: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن﴾، ومعلوم أن ذلك راجع إلى ما دخل تحت اللفظ من البينونة وغيرها، فلما لم يكن الحمل شرطًا في غير المبتوتة في استحقاق النفقة، وإنما استحقتها لأجل كونها معتدة من طلاق، كان كذلك المبتونة.

وأيضًا: لا تخلو الحامل المبتوتة من أن تستحق النفقة لأجل الحمل، أو لأجل كونها معتدة من الطلاق، فلو كانت استحقتها لأجل الحمل، لوجب أن يكون إذا كان للحمل مال، أن تكون النفقة في مال الحمل، فلما اتفق الجميع على أنها لا تستحق النفقة من مال الحمل، دل على أنها لم تستحقها لأجل الحمل، وإنما تستحقها لأنها معتدة من طلاق.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 291 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.