Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 298

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات

وأيضًا: لما كانت مدة الحمل قد تطول وتقصر، وقد كان يجوز أن يتوهم أن لا نفقة لها إلا في مقدار مدة ثلاث حيض في العادة وإن كانت حاملًا، أزال الله تعالى هذا الإلباس عنا، وأبان أن نفقة الحامل مستحقة على الزوج مع بقاء العدة، وإن طالت مدة الحمل.

قال أبو بكر: وهذا الذي قدمناه من الحجاج فإن عظمه على مالك والشافعي، في إيجابهما السكنى للمبتوتة، دون النفقة.

* فأما ابن أبي ليلى: فإنه يقول لا سكنى لها ولا نفقة.

وروى نحو ذلك الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس، وهو ضعيف السند.

ويحتج فيه أيضًا بجملة حديث فاطمة بيت قيس، ويتأول في قوله: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن﴾ وقوله: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾: أنه على الطلاق الرجعي؛ لأنه قال: ﴿فإذا بلغن أجلهن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 298 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.