Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 314

  1. كتاب الطلاق
  2. باب أحكام المطلقات في عدتهن في النفقة والسكنى

باب أحكام المطلقات في عدتهن في النفقة والسكنى

مسألة: [وجوب النفقة والسكنى للمطلقة في العدة]

قال أبو جعفر: (وللمطلقة السكنى والنفقة ما دامت في العدة، حاملًا كانت أو غير حامل).

وقال أبو بكر: قد بينا هذه المسألة فيما سلف.

* قال: (وسواء كانت مسلمة أو كافرة).

وذلك لأن جميع ما قدمنا من الدلائل في إيجاب نفقة العدة، لا يفرق بين نفقة الكافرة والمسلمة، وكما لم تختلف الكافرة والمسلمة في نفقة النكاح، وجب أن لا تختلفا في نفقة العدة؛ لأنها مستحقة في الحالين بعقد النكاح.

مسألة: [نفقة المفارقة لزوجها بحق]

قال: (وكل فرقة جاءت من قبلها بغير معصية، نحو خيار البلوغ، واختيار المخيرة نفسها، وخيار العتق: فإنها لا تبطل نفقتها".

لأنها منعت نفسها منه بحق، فأشبهت المرأة تمنع نفسها من الزوج

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 314 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.