Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 315

  1. كتاب الطلاق
  2. باب أحكام المطلقات في عدتهن في النفقة والسكنى

لاستيفاء المهر، فلا تسقط نفقتها.

مسألة: [نفقة المفارقة لزوجها بغير حق]

قال: (وكل فرقة جاءت من قبلها بمعصية: فلا نفقة لها فيها).

والأصل فيه: الناشزة لما كان منع نفسها بمعصية: لم تستحق النفقة، كذلك كل فرقة إذا كانت من قبلها بمعصية، نحو الردة، وتقبيل ابن الزوج لشهوة.

* قال: (ولها السكنى في جميع ذلك حتى تنقضي عدتها).

وذلك لأن السكنى في العدة حق الله تعالى، لا تصح البراءة منه، فلا تسقط بمنعها نفسها من الزوج.

مسألة: [لا نفقة ولا سكنى للمعتدة من نكاح فاسد]

قال: (وكل عدة وجبت من نكاح فاسد: فلا سكنى لها ولا نفقة.

وكذلك أم الولد إذا أعتقها مولاها، أو عتقت بموته).

وذلك لما بينا أن النفقة مستحقة بتسليم نفسها في بيت الزوج، وأن وجوبها متعلق بوجوب السكنى، فإذا لم تجب السكنى لم تجب النفقة، والنكاح الفاسد لم يستحق به تسليم نفسها في بيته، ولا استحقت به السكنى، كذلك في العدة؛ لأن حال العدة ليست بآكد من حال النكاح في استحقاق النفقة، فإذا لم تستحقها في حال النكاح، لم تستحقها في حال العدة.

فإن قال قائل: قولك إن استحقاق النفقة متعلق بوجوب السكنى،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 315 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.