Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 326

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الحضانة

أعطف عليه وأحنى وأرحم.

مسألة: [مدة حضانة الأخوات والخالات]

قال: (وأما الأخوات والخالات والعمات فهن أحق بالغلام والجارية حتى يستغنيا، فيأكلا وحدهما ويلبسا وحدهما).

لأن كل واحدة من هؤلاء لم تستحق الولاية من جهة الولاد، وإنما ثبت لها ذلك ما دام الصغير يحتاج إلى الحضانة، فإذا استغنى عنها، فلا ولاية لها.

مسألة: [حضانة المجوسية، والنصرانية واليهودية]

قال: (والمجوسية، واليهودية، والنصرانية في ذلك بمنزلة المسلمة).

وذلك لأن هذا لا يخلو من أن يكون من حق المرأة، أو من حق الصغير، وأيهما كان، لم يختلف فيه حكم المسلم، والذمي.

مسألة: [حق أم الولد في الحضانة]

قال: (وأم الولد إذا مات عنها سيدها بمنزلة الحرة المسلمة).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 326 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.