Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 327

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الحضانة

وذلك لأنها قد ملكت أمر نفسها بالحرية، فلم تختلف وسائر الحرائر في حق الحضانة.

مسألة: [حق الحضانة بعد الزوج]

قال: (ومن تزوجت من هؤلاء: فلا حق لها في الحضانة، وكانت بمنزلة الميتة).

وذلك لأن النبي ﷺ قال الأم الصغير حين خاصمت زوجها: "أنت أحق به ما لم تزوجي".

رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ.

ومن جهة النظر: إن في كونه عند الأم ضررًا عليه إذا كان لها زوج؛ لأنه يكون في جفاء، وقلة نظر، ولا ولاية لها عليه فيما يضر به.

مسألة: [الأب أحق بالأولاد بعد مدة الحضانة]

قال: (وإذا استغنى الغلام أو الجارية، وخرجا من الحضانة: فالأب أحق بهما بغير تخيير للغلام والجارية).

وذلك لأنه لا قول لهما في حال الصغر، واختيارهما كلا اختيار، ألا ترى أنهما لا قول لهما في سائر الأحكام، فكذلك في اختيار أحد الأبوين.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 327 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.