Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 376

  1. كتاب القصاص والديات في الجراحات

ويدل عليه أيضًا: قول النبي ﷺ: "العمد قود".

فإن قال قائل: روى يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك عن النبي ﷺ قال: "لا يقتل اثنان بواحد".

قيل له: يحتمل أن يكون في رجلين قتلا، وأحدهما من لا يجب عليه القصاص، وتكون دلالته ما قدمنا.

فإن قال قائل: قوله تعالى: ﴿النفس بالنفس﴾ ينفي أخذ النفسين بالنفس.

قيل له: إنما أوجب أخذ النفس بالنفس، والنفسان بالنفس لا ذكر له في الآية، فهو موقوف على دليله.

وإن قيل: قوله: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾: ينفي قتل الأنفس بالواحد، لأن القصاص يقتضي المماثلة والمساواة، والنفس الواحدة غير مساوية للجماعة.

قيل له: لا دلالة فيها على ما ذكرت؛ لأن القصاص ليس هو أن يستوفي مثل ما أتلف عليه في مقادير أجزائه، لأن الكبير يقتل بالصغير، وإنما معنى القصاص: أن يتلف عليه نفسه، كما أتلف نفس المقتول، وقد قلنا إن كل واحد من هؤلاء متلف للنفس في الحكم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 376 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.