Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 377

  1. كتاب القصاص والديات في الجراحات

وكذلك إن احتج بقوله تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾.

قلنا له: إن هذا إنما أتلفنا عليه مثل ما تناول؛ لأنه متناول لجميع النفس في الحكم، إذ كانت النفس لا تتبعض في الإتلاف، فيستحق عليه مثل ما أتلف.

* وأما اليدان فلا تؤخذان بيد واحد؛ لأن اعتبار المساواة واجب فيما دون النفس، بدلالة أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء بالاتفاق، فكذلك لا تؤخذ يدان بيد.

مسألة: [القصاص بين الوالد والولد]

قال: (ولا قصاص بين والد وولده فيما جناه الوالد في النفس، ولا فيما دونها).

وذلك لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "لا يقتل والد بولده".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 377 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.