Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 378

  1. كتاب القصاص والديات في الجراحات

ولقول النبي ﷺ: "أنت ومالك لأبيك"، فأضافه إليه كما أضاف إليه مال، وإطلاق هذه الإضافة ينفي القود، كما لم يقتل المولى بالعبد؛ لإضافته إليه بالملك.

وكون الأب غير مالك لابنه، لا ينفي استدلالنا من الوجه الذي قلنا؛ لأن القود تسقطه الشبهة، وصحة إطلاق الإضافة كإضافة الملك شبهة في سقوطه.

ويدل عليه: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "أولادكم من كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم"، فأضاف الولد إليه، وسماه كسبًا، كما أن عبده كسبه، فصار ذلك شبهة في سقوط القود.

وأيضًا: لا خلاف بين الفقهاء في أنه لو حذفه بسيفه، فقتله: لم يقتل به، فكذلك إذا ذبحه.

كما لم يختلف حكم القود في الأجنبي في حذفه إياه بالسيف، أو ذبحه، فلما انتفى القود في أحدهما: دل على أنه إنما لم يقتل في حذفه إياه بالسيف، لأنه ممن لا يقتل به بحال.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 378 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.