Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 428

  1. كتاب القصاص والديات في الجراحات
  2. باب كيفيات القتل والجراحات

فصل: [صفة الدية في شبه العمد]

قال: (والدية في شبه العمد مغلظة إذا كانت من الإبل –دون سائر الأصناف- أرباعًا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.

وفي قول محمد: أثلاثًا: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ما بين ثنية إلى باذل عامها، كلها خلفة في بطونها أولادها).

قال أبو بكر: اختلف السلف من الصدر الأول في دية شبه العمد، مع اتفاقهم على تغليظها على دية الخطأ في الأسنان:

فروي عن عبد الله بن مسعود أرباعًا، نحو ما حكيناه عن أبي حنيفة.

وقال عمر، وعلي وأبو موسى والمغيرة بن شعبة نحو ما حكيناه من قول محمد.

ويروى عن علي أيضًا في شبه العمد رواية أخرى: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى باذل عامها في بطونها وأولادها.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 428 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.