Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 24

  1. باب الديات في الأنفس وما دونها

وجب اعتبار أرشه بنفسه دون أمه.

* قال: (وروي أصحاب الإملاء عن أبي يوسف ﵀: أن في جنين الأمة: ما نقص أمه، كجنين البهيمة).

وذلك لأنه مال، وهو مستمر على أصله، لأنه يوجب في الرقيق القيمة وإن جاوزت الدية بالغًة ما بلغت.

مسألة: [الجناية على الجنين]

(وكل جناية جنيت على مولود: من فقء عين، أو قطع عضو: ففيه حكومة حتى تعلم سلامته).

وذلك لأنا لما لم نعلم صحة العضو، لم نحكم فيه بكمال الأرش إلا بيقين.

وأيضًا: فإن الأصل أنه غير سليم الأعضاء، حتى تعلم سلامتها، لأن الأصل: النطفة، والمضغة، والعلقة، أو نحو ذلك، فلما لم تعلم صحة العضو، فهو على الأصل.

مسألة: [ذهاب البصر ونحوه بالجناية]

قال: (وفي ذهاب البصر بالضربة، وسواد العين، وشلل اليد: الدية كاملة).

وذلك لما وصفنا من أن جهة النفع معتبرة على الانفراد وإن لم يذهب

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 24 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.