Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 25

  1. باب الديات في الأنفس وما دونها

به الجمال، ألا ترى أن العقل أو السمع إذا فقدا بالضربة: وجب في كل واحدة منهما الدية.

* قال: (وأرش ذلك في ماله إذا كان عمدًا).

وذلك لأنه عمد سقط القصاص فيه، لتعذر استيفائه.

مسألة: [الجناية على السن]

قال: (ومن ضرب سن رجل، فتحركت: استؤني فيها حولا).

قال أبو بكر أيده الله: وقد روي ذلك عن جماعة من السلف.

ويدل عليه ما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه "نهي أن يتقاد من الجراح حتى تبرأ".

* قال: (فإن استوت وعادت كما كانت، فإن أبا حنيفة ﵁ قال: لا شيء فيها).

وذلك لأن الأرش إما يجب للأثر، ولا أثر هناك، ألا ترى أن من لطم رجلاً: لم يجب عليه أرش؛ لأنه لم يؤثر فيه، ولا يجب عليه للألم أرش.

قال: (وقد روي عن أبي يوسف ﵀: أن فيها حكومة للألم).

* قال: (وإن سقطت، أو اسودت: كان فيها ديتها).

قال أبو بكر: أما إذا سقطت: فلتلف العضو، وإذا اسودت: فلذهاب

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 25 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.