Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 74

  1. باب جناية الراكب والقائد والسائق ونحوهم

ضمان عليهم).

وذلك لأن النبي ﵊ قال: "العجماء جبارة"

مسألة: [إيقاف الدابة في الطريق]

قال: (ومن أوقف دابة في الطريق، مربوطة أو غير مربوطة: ضمن ما أصابت بأي وجهٍ أصابت).

وذلك لأنه متعد في إيقافه إياها في الطريق، فهو بمنزلة واضع الحجر في الطريق، وحافر البئر فيها.

وليست هذه بمنزلة النفحة بالرجل للسائق؛ لأنه غير متعد في السير.

* قال: (وإن كانت مربوطة، فجالت في رباطها: فهو كذلك)؛ لأن التعدي باق.

* قال: (وإن كانت غير مربوطة، فزالت عن موضعها: لم يضمن ما أصابت بعد ذلك).

لأنها صارت منفلته بزوالها عن الموضع، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: "العجماء جبار"، والعجماء هي البهيمة المنفلتة.

* وكذلك جميع الهوام وغيرها، إذا ألقاها رجل في الطريق، فهي

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 74 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.