Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 75

  1. باب جناية الراكب والقائد والسائق ونحوهم

كالدابة فيما وصفنا.

مسألة:

(وإذا بني في الطريق، أو وضع فيها حجرًا: ضمن ما عطب به)

لأنه متعد فيه، ولا نعلم فيه خلافًا بين الفقهاء.

مسألة: [خروج الميزاب إلى الطريق]

قال: (ومن أخرج من داره ميزابًا إلى الطريق، فسقط على رجلٍ، فقتله، فإن أصابه ما كان في الحائط منه: لم يضمن).

* (وإن أصابه ما كان خارج الحائط: ضمن).

لأنه في غير ملكه، كحجر وضعه في الطريق.

* (وإن لم يعلم ما أصابه منهما: لم يضمن في القياس، ويضمن في الاستحسان النصف).

لأنا إذا لم نعلم من أيهما مات، وقد علم وقوعه عليه، حكمنا بموته منهما جميعًا، وهو متعد في البعض، غير متعد في البعض، فيضمن النصف.

مسألة: [حكم الأجير في الضمان]

(وإذا استأجر رجلاً على شيء يحدثه في فنائه، فعطب به إنسان: ضمن المستأجر).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 75 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.