Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 105

  1. كتاب قتال أهل البغي

قال أبو بكر: وذلك لأن عليًا ﵁ لم يصل على من قتل منهم.

وأيضًا: فإنهم لما قتلوا على وجه المباينة لأهل العدل بالمنعة التي حصلت لهم، أشبهوا في هذا الوجه أهل الحرب، إذ كانوا قد صاروا حربًا لنا بالمنعة والخروج، فوجب أن لا نصلي عليهم كما لا نصلي على أهل الحرب.

وأيضًا: قال الله تعالى لنبيه ﵊:﴾ وصلِ عليهم إن صلواتك سكن لهم ﴿، وهؤلاء قتلوا على حال لا يجوز أن يعطوا الأمان عليها، فلا يجوز أن نصلي عليهم؛ لأن ذلك كالأمان لقوله تعالى:﴾ إن صلواتك سكن لهم ﴿.

مسألة: [من أخذ منه المحاربون الزكاة]

قال أبو جعفر: (وما أخذوه من زكاة في حال امتناعهم ممن غلبوا عليه: لم يعد على أحدٍ منهم).

ذلك لأن التفريط في أمرهم جاء من قبل الإمام، إذ كان عليه دفعهم، وحكم أخذهم حكم الأخذ الصحيح في باب سقوط الضمان عنهم، فلم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 105 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.