Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 106

  1. كتاب قتال أهل البغي

يجز أن يثنى على المأخوذين منهم الصدقة.

وليس ذلك بمنزلة من مر على عاشرهم، فأخذوا منه نقدًا: قلنا تثنى عليه الصدقة؛ لأن صاحبه هو الذي عرضه للتلف بمروره عليهم، ولم يكن من قبل الإمام تفريط في ذلك.

* قال: (والأفضل لصاحب الصدقة أن يعيدها فيما بينه وبين الله ﷿.

وذلك لأن البغاة مأمورون بعد التوبة بردها على أربابها فيما بينهم وبين الله ﷿، وكذلك أرباب الأموال.

مسألة: [ما فعله المحاربون مما يوجب القصاص ونحوه]

قال أبو جعفر ﵀: (وما أصابوه في حربهم من جراح أو نفسٍ أو مال: لم يؤخذوا به، إلا ان يوجد مال رجلٍ بعينه، فيرد عليه).

قال أبو بكر: وذلك لما روي عن الزهري قال: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أريق على وجه التأويل، أو مالٍ أتلف على وجه التأويل: أنه هدر.

وأيضًا: فإن علي بن أبي طالب ﵁ لم يضمن من تاب منهم ما أتلفه في حربه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 106 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.