Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 114

  1. كتاب المرتد

وقال النبي ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه".

* وأما استتابته قبل قتله: فمن جهة دعاء المشركين إلى الإسلام قبل قتالهم، وروي عن عمر، وابن عباس ﵃: "أنه يستتاب ثلاثة أيام، ويحبس".

وعن علي ﵁: أنه صوب قول ابن عباس في ذلك.

وروى عن معاذ: "أنه قتل مرتدًا قبل أن يستتيبه"، والمعنى فيه عندنا: أنه قد كان استتابه غيره، فاكتفى بها.

ويدل على ذلك: قول الله تعالى:﴾ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴿، ثم قال:﴾ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ﴿، فاستفدنا من ذلك معنيين:

أحدهما: الاستتابة؛ لأن قوله تعالى:﴾ قل للذين كفروا إن ينتهوا ﴿: دعاؤهم إلى الإسلام.

وقال:﴾ وقاتلوهم ﴿: يعني إن لم يجيبوا إلى الإسلام، فاستفدنا بذلك وجوب القتل إذا لم يسلموا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 114 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.