Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 115

  1. كتاب المرتد

مسألة: [حكم مال المرتد إن قتل]

قال أبو جعفر: (وإذا قُتِل: كان ماله لورثته من المسلمين على فرائض الله تعالى).

قال أحمد: وذلك لقول الله تعالى:﴾ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴿، ولم يفرق بين أن يكون الميت مرتدًا أو ملسمًا

فإن قيل: روى عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يرث كافر من مسلم".

قيل له: نورثه في آخر أجزاء الإسلام؛ لأن من مذهب أبي حنيفة أن الردة لا تزيل ملكه، فليس فيه توريث المسلم من كافر، بل من مسلم.

وأيضًا: إنما قول: "لا يتوارث أهل ملتين"، و"لا يرث المسلم الكافر"، فهذا في الكافر الذي له ملة يقر عليها، لأن ما لا يقر عليه من الأديان، فليس بملة يتعلق بها حكم.

فإن قيل: روي: "لا يرث المسلم الكافر": مطلقًا، ولم يذكر فيه: لا يتوارث أهل ملتين.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 115 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.