Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 116

  1. كتاب المرتد

قيل له: الخبران واحد، اختصره بعضهم، وساقه بعضهم على وجهه.

وأيضًا: سائر المسلمين يأخذونه بالإسلام، والورثة لهم إسلام وقرب، فهم أولى؛ لأن ذا السببين أولى من ذي السبب الواحد، بدلالة أن الأخ من الأب والأم: أحق بالميراث من الأخ من الأب، لاجتماع السببين له.

وأيضًا: روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس، من غير خلاف من أحد من نظرائهم عليه، فصار إجماعًا.

مسألة: [عدم حل ذبيحة المرتد، وكذا نكاحه]

قال: (ولا تؤكل ذبيحة المرتد، ولا يجوز نكاحه).

وذلك لأنه كافر، غير كتابي؛ لأنه لا يقر على دينه الذي انتقل إليه، وذبيحة الكافر غير الكتابي محرمة، ولا يجوز نكاحه بلا خلاف نعلمه بين الفقهاء.

مسألة: [ارتداد الزوجين]

قال: (وإذا ارتد الزوجان معًا: كانا على النكاح).

قال أحمد: وهذا استحسان من قولهم، وكان القياس عندهم أن تقع

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 116 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.