Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 123

  1. كتاب المرتد

الدغنة دريد بن الصمة يوم حنين، وكان شيخًا فانيًا، فلم ينكره النبي ﷺ.

وإنما الذي لا نقتله هو الشيخ الفاني الذي خرف وزال عن حدود العقلاء والمميزين، فهذا حينئذٍ يكون بمنزلة المجنون والصبي، فلا يقتل إذا كان حربيًا، ولا إذا ارتد.

وأما الزمني فهم بمنزلة الشيوخ، يجوز قتلهم إذا رأى الإمام ذلك، كما يقتل سائر الناس بعد أن يكونوا عقلاء، ويقتلهم أيضًا إذا ارتدوا.

وأما الرهبان وأهل الصوامع، فإن سؤالك فيهم محال، من قبل أنه يستحيل بعد الإسلام أن يعود راهبًا؛ لأن ذلك اسم للنصارى إذا ترهبوا، والمرتد لا يكون نصرانيًا وإن اعتقده، ولا يكون راهبًا، فالسؤال فيهم محال.

فإن قيل: قوله تعالى:﴾ فاقتلوا المشركين ﴿: عام في النساء والرجال.

قيل له: حقيقة اللفظ في الذكران، وإنما يدخل الإناث فيه بدليل، كذلك قوله ﵊: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 123 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.