Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 124

  1. كتاب المرتد

ثلاث: كفر بعد إيمان": حقيقة اللفظ فيه في الذكران:

قال: (وكان أبو يوسف يقول بقتل المرتدة، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة).

مسألة: [أولاد المرتد]

قال أبو جعفر: (وما ولد لهما في الردة من ولد في دار الإسلام أو دار الحرب: فإنه يجبر على الإسلام، ولا يقتل).

وذلك لأن أبويه مرتدان، وقال النبي ﵊: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أو يمجسانه"، فانتقل إلى حكم الأبوين، فصار مرتدًا، فلذلك أجبر على الإسلام.

ولا يقتل لأنه لم يكن له إسلام بنفسه فتركه، ولا يجوز قتله لأجل فعل أبويه.

[مسألة:]

* (والولد الذي ولداه في دار الحرب إذا سبي: كان فيئًا: كولد أهل الحرب، وليس كالولد الذي في دار الإسلام).

كما أن المرأة المرتدة ما دامت في دار الإسلام: لا تسترق، فإذا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 124 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.