Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 176

  1. كتاب الحدود

النبي ﷺ قال: "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه"

قيل له: روى عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: "ليس على الذي يأتي بهيمة حد"، وهو أصح إسنادًا من الأول.

ولو كان ذلك ثابتًا عن النبي ﷺ عند ابن عباس، لما خالفه إلى غيره إلا قد علم نسخه.

ويجوز أن يكون منسوخًا بقوله ﷺ: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث".

ويحتمل أن يكون معنى حديث عمرو بن أبي عمرو: إذا أتاها على جهة الاستحلال لذلك.

* قال أبو جعفر: (ويعزر)، يعني من أتي بهيمة.

* (فإن كانت البهيمة له: ذبحت ولم تؤكل).

وإنما عزر؛ لأنه قد أتى فعلاً منكرًا استحق عليه العقوبة.

وتذبح البهيمة ولا تؤكل إذا كانت له؛ لما في الحديث من الأمر بقتلها، قال: "فقلت: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها، وقد عمل بها ذلك الفعل".

قال أبو يوسف: أريد أن لا تبقي فيعير بها، ويجري ذكره إذا رآها.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 176 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.