مسألة: [اشتراط أربعة شهود لإثبات حد الزنا]
قال أبو جعفر: (ولا يقبل في شهادة الزنى إلا أربعة، يشهدون على معاينه ذلك).
لقول الله تعالى:﴾ فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ﴿، وقال:﴾ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ﴿.
وقال النبي ﷺ لهلال بن أمية حين قذف امرأته: "ايتني بأربعةٍ يشهدون، وإلا: فحد في ظهرك"، وهذا ما لا خلاف فيه.
مسألة: [عدم قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص]
قال أبو جعفر: (ولا يجوز في ذلك شهادة النساء مع الرجال، ولا شهادة على شهادة).
وذلك لما روى الزهري قال: "مضت السنة من رسول الله ﷺ والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة النساء في حدود ولا قصاص".