Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 177

  1. كتاب الحدود

مسألة: [اشتراط أربعة شهود لإثبات حد الزنا]

قال أبو جعفر: (ولا يقبل في شهادة الزنى إلا أربعة، يشهدون على معاينه ذلك).

لقول الله تعالى:﴾ فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ﴿، وقال:﴾ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ﴿.

وقال النبي ﷺ لهلال بن أمية حين قذف امرأته: "ايتني بأربعةٍ يشهدون، وإلا: فحد في ظهرك"، وهذا ما لا خلاف فيه.

مسألة: [عدم قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص]

قال أبو جعفر: (ولا يجوز في ذلك شهادة النساء مع الرجال، ولا شهادة على شهادة).

وذلك لما روى الزهري قال: "مضت السنة من رسول الله ﷺ والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة النساء في حدود ولا قصاص".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 177 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.