Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 460

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

باب الحيض

مسألة: [ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض]

قال أبو جعفر: (ويستمتع من الحائض بما عدا مئزرها، ويجتنب مل تحته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: يجتنب منها شعر الدم، ولا بأس عليه فيما سواه مما هو حلال له منها في غير الحيض).

وجه قول أبي حنيفة ظاهر قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾، ودلالته على صحة ما ذكرنا من وجهين:

أحدهما: قوله: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾.

والثاني: قوله: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ﴾.

وعمومهما يمنع قرب الحائض من كل جهة، إلا أنه لما ثبت عن النبي ﷺ انه كان يباشر نساءه فوق الإزار في حال الحيض.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 460 (SanadKitab #16546, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.