Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 461

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

واتفقت الأمة عليه: سلمناه للدلالة، وبقي حكم اللفظ فيما عداه.

و ﴿الْمَحِيضِ﴾: يجوز أن يكون مصدرًا، كقولك: سار مسيرًا، وقال مقبلًا، وصار مصيرًا.

ويحتمل أن يراد به موضع الحيض، كما قال: مقبل ومنيت.

وعموم اللفظ ينتظم الأمرين، فلا نخص منه شيئًا إلا بدلالة؛ لأن المحيض إذا أريد به المصدر، صار تقدير اللفظ: فاعتزلوا النساء في حال الحيض، أو في وقت الحيض.

ومن جهة السنة ما حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال: حدثنا أبو الحسن هارون بن سليمان قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا مالك بن مغول عن عاصم بن عمرو أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: سألت النبي ﷺ: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: "ما فوق الإزار".

وروى زيد بن أبي أنية عن أبي إسحاق عن عمير مولى لعمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ: فقال: "لك منها ما فوق الإزار، وليس لك ما تحته".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 461 (SanadKitab #16546, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.