Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 462

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

وحدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا هارون بن سليمان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا هشام بن سعد عن صالح بن جبير قال: حدثني رجل من كندة قال: سألت عمر بن الخطاب ﵁: ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضًا؟ قال: "ما فوق الإزار".

وحدثنا عبد الله قال: حدثنا هارون قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ﵂ قالت: "كان النبي ﷺ إذا حضت يأمرني فاتزر، ثم يباشرني".

قال عبد الرحمن بن مهدي: وحدثنا هشام بن سعد عن صالح بن جبير قال: حدثني رجل من كندة قال: سألت عمر بن الخطاب ﵁: ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضًا؟ قال: "ما فوق إزارها".

وروى عن ميمونة ﵂ أن النبي ﷺ "كان يباشرها وهي حائض فوق الإزار".

فإن قيل: روي عن عائشة ﵂ أن النبي صلى الله عليه وسلم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 462 (SanadKitab #16546, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.