Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 463

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

"كان يباشر نساءه وهن حيض في إزار واحد".

وروي عن عائشة ﵂ من قولها: "إن كل شيء له منها حلال إلا الجماع".

وروى أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال: "اصنعوا كل شيء ما خلا الجماع في الحائض".

قيل له: إن خبر عمر ﵁ يقتضي حظر ما دون الإزار على ما بينا، أن السؤال وقع عما يحل له منها، فلا محالة قد أجابه عن الجميع، وأخبر بأنه ما فوق الإزار، فإذا لا يحل له منها غير ما ذكر، واقتضى حظر ما دون الإزار.

وأما حديث عائشة ﵂ "أن النبي ﷺ كان يباشر نساءه وهن حيض في إزار واحد"، فلا دلالة فيه على إباحة ما دون المئزر، لأن ظاهره أنهما يجتمعان في إزار واحد، وهو الملحفة التي تلبسها النشاء، على نحو ما روي عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يتوشحني وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب"، وقد يجوز عندنا ان يجتمعا في إزار واحد بعد أن تتزر.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 463 (SanadKitab #16546, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.