Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 188

  1. كتاب الحدود

قيل له: أراد أن يفيدهم الحكم في مثله إن عرض في المستأنف.

فإن قيل: ليس في قوله: "هلا تركتموه": دلالة على ما ذكرت؛ لأن جابر بن عبد الله سئل عن ذلك، فقال إنما معناه: هلا تركتموه من الرجم، وجئتموني به، ليستثبت رسول الله ﷺ، فأما لترك حد فلا.

قيل له: هذا ظن من جابر، ولم يعزه إلى النبي ﷺ فيحمل عليه.

فإن قيل: قوله ﵊: "ما بلغني من حد فقد وجب" ينفي ما ذكرت في هذا الحديث.

قيل له: ليس كذلك؛ لأن الحد بعد وجوبه يجوز أن يسقط، وإذا سقط لشبهة تعرض فيه، لم تجز إقامته، ولم يقل النبي ﷺ: ما وجب من حد فلا يسقط، فيكون كما قلت.

فقد دلت قصة ماعز على الوجه الذي ذكرنا على جواز الرجوع عن الإقرار، وعلى أنه إذا هرب بعد الإقرار لم يتبع.

وقد روي عن علي ﵁ أنه أمر بضرب عبدٍ أقر بالزنى، وقال: اضرب حتى يقول لك: أمسك.

وليس الإقرار فيه كالشهادة إذا هرب وقد ثبت الزنى عليه بشهادة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 188 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.