Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 196

  1. كتاب الحدود

وذلك لقوله تعالى:﴾ والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ﴿، والاستشهاد على الزنى لا يكون إلا مع تعمد النظر.

فإن قيل: إنما المراد إقامة الشهادة عند الحاكم، لا على حضور الفعل.

قيل له: اللفظ ينطوى على الأمرين جميعًا، فهو عليهما.

وروى مالك بن أنس عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله! أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم".

فقد أباح له استشهاد أربعة على معاينة ذلك.

وأيضًا: الذين شهدوا على المغيرة، قد كانوا قبل ذلك اتهموا المغيرة، فاجتمعوا بعد ذلك، وتعمدوا النظر، ثم أقاموا الشهادة عند عمر بحضرة الصحابة ﵃ أجمعين، فلم يبطل أحد منهم شهادتهم لأجل أنهم تعمدوا النظر، وإنما حدهم لأن زيادًا لم يصرح بالزنى في الشهادة.

وأيضًا: فإنه إذا لم يصل إلى إقامة حق الله إلا بتعمد النظر، جاز له ذلك، كما يجوز للطبيب والقابلة النظر إلى العورة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 196 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.