Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 197

  1. كتاب الحدود

مسألة: [جهل الشهود بالمزني بها]

قال: (ومن شهد عليه أربعة أنه زنى بامرأة لا يعرفونها: لم يحد).

وذلك لأن هذه ليست بشهادة على الزنى؛ لأنه غير جائز لهم أن يقولوا هو زانٍ إلا أن يعرفوا أن المرأة أجنبية، مع خلو الفعل من الشبهة، فإذا لم يفعلوا ذلك، لم يسعهم إقامة الشهادة على الزنى.

فإذا قالوا: نعم نعرف المرأة: فقد نقضوا قولهم بدءًا أنه زنى.

وليس هذا كالإقرار إذا أقر أنه زنى بامرأة، ولا نعرفها نحن؛ لأن جهلنا بأنها امرأته لا ينفي صحة إقراره، وهو قد أخبر عن نفسه حين أقر بالزنى بها أنه عالم بأنها ليست بامرأته.

وأيضًا: فالنبي ﷺ لم يسأل الجهنية عمن زنى بها، وحكم عليها بصحة إقرارها.

مسألة: [أثر موت الشاهد أو غيابه أو امتناعه على إقامة الحد]

قال أبو جعفر: (وإذا غاب الشهود، أو ماتوا: لم يرجم).

وذلك لأن من حكم الرجم أن يبدأ به الشهود، ولو كانوا حضورًا، فامتنعوا من رجمه: لم يرجم، وكان ذلك تهمة في الشهادة، كذلك إذا غابوا، أو ماتوا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 197 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.