Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 240

  1. كتاب الحدود
  2. باب الحد في القذف

رجل: فعليه الحد في قول أبي حنيفة).

لأنه قد كان مقرًا على ذلك النكاح، فكان حكمه حكم النكاح الصحيح، فوجب على قاذفه الحد بعد الإسلام.

* (وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحد قاذفه).

لأنا قد علمنا أنه وطئ وطئًا حرامًا في غير ملك، فأقل أحواله أن يكون بمنزلة من وطئ على نكاح فاسد.

مسألة: [من قال لمسلم: يا فاسق أو يا خبيث]

قال: (ومن قال لمسلم: يا فاسق، أو يا سارق، أو يا خبيث: عزر).

وذلك لأنه قد نال من عرضه، وذلك محظور عليه، فقد قال النبي ﷺ: "دماؤكم وأموالكم وأعرضكم عليكم حرام"، فيجب أن يُزجر عن ذلك بالتعزير، كما يزجر عن القذف بالحد، ولا يبلغ به الحد، لأنه دون القذف، كما لا يبلغ بالجماع فيما دون الفرج الحد، وقد بينا قبل ذلك أن التعريض بالقذف لا حد فيه.

* وقال مالك في قوله: "يا خبيث": يُحلف بالله ما أراد القذف، ثم يعزر.

وهذا القول ظاهر الفساد؛ لأن الله ﷿ قد نهى عن التجسس

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 240 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.