Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 241

  1. كتاب الحدود
  2. باب الحد في القذف

بقوله:﴾ ولا تجسسوا ﴿، ونهى عن الظن فقال عز اسمه:﴾ إن بعض الظن إثم ﴿، فكيف يجوز أن يسأل عن ظن لا يجوز لنا أن نعتقده فيه؟!

* وقال مالك: عليه الحد في قوله: "يا مخنث"، وقال في قوله: "يا فاسق" عليه التعزير.

قال أبو بكر: ولا فرق بين ذلك في قوله: "يا فاسق"، أو " يا مخنث"، من قبل أن قوله: "يا مخنث": إن كان إثما أوجب فيه الحد، لاحتماله القذف، فالفاسق مثله.

وقد روى ابن أبي فديك قال: حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبية الأشهلي عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث: فاجلدوه عشرين، وإذا قال له: يا يهودي: فاجلدوه عشرين".

مسألة: [القذف بأي لسان كان يوجب الحد]

قال أبو جعفر: (ومن قال لرجل: زنأت في الجبل، ثم قال: عنيت

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 241 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.