Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 246

  1. كتاب السرقة وقطع الطريق

العشرة، لما سنذكره فيما بعد، وثبت الاتفاق في العشرة: أثبتناها، ولم نثبت ما دونها لعد التوقيف أو الاتفاق فيه.

قال أبو بكر: ولا يصح الاحتجاج بعموم قوله تعالى:﴾ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴿؛ لوجوهٍ أنا ذاكرها:

أحدها: أنها في معنى المجمل الذي لا يصح الاحتجاج بعمومه، وحكمه موقوف على بيانٍ من غيره، بدلالة السنة واتفاق السلف.

* فأما دلالة السنة على ما ذكرنا: فهو ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا وهيب عن أبي واقد قال: حدثني عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تُقطع يد السارق إلا في ثمن المجن".

وروي ابن لهيعة عن أبي النضر عن عمرة عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "لا يقطع السارق إلا فيما بلغ ثمن المجن فما فوقه".

وروى سفيان عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن الحبشي قال:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 246 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.