Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 247

  1. كتاب السرقة وقطع الطريق

قال رسول الله ﷺ: "أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن".

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن".

فثبت بهذه الأخبار أن حكم الآية في إيجاب القطاع موقوف على ثمن المجن، فصار ذلك كوروده مع الآية، مضمومًا إليها، كأنه قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إذا بلغت سرقته فيها ثمن المجن.

وهذا اللفظ مفتقر إلى البيان، غير مكتف بنفسه في إيجاب الحكم، وما كان هذا سبيله، لم يصح الاحتجاج بعمومه.

* وأما ما يدل على ذلك من جهة اتفاق السلف ﵃: فهو ما روي عن السلف في تقويم المجن:

فروي عن ابن عباس ﵄ وعبد الله بن عمر، وأيمن الحبشي، وأبي جعفر، وعطاء وإبراهيم في آخرين، أن قيمته كانت عشرة دراهم.

وقال ابن عمر ﵁: قيمته ثلاثة دراهم.

وقال أنس وعروة والزهري وسليمان بن يسار: قيمته خمسة دراهم.

وقالت عائشة ﵂: ربع دينار.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 247 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.