Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 254

  1. كتاب السرقة وقطع الطريق

فهذا يدل على أن من رواه مرفوعًا فإنما سمعه من يحيي قبل تركه الرفع.

ثم لو ثبت هذا الحديث، لعارضه ما قدمناه من الرواية عن النبي ﷺ في نفي القطع عن سارقٍ ما دون العشرة، وكان يكون حينئذٍ خبرنا أولى، لما فيه من حظر القطع فيما دونها، وخبرهم يبيح القطع، فكان خبر الحظر أولى من خبر الإباحة.

وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال: "لعن الله السارق يسرق الحبل فيقطع فيه، ويسرق البيضة فيقطع فيها".

فربما ظن بعض من لا دراية له أنه يدل على أن ما دون العشرة يقطع فيه، لذكره ﵊ البيضة والحبل، وهما في العادة أقل قيمة من عشرة، وليس ذلك على ما ظنه؛ لأن المراد بيضة الحديد، وقد روي عن علي بن أبي طالب ﵁ "أن النبي ﷺ قطع في بيضة من حديد، قيمتها واحد وعشرون درهمًا".

وأما الحبل الذي يكون منه ما يساوي العشرة، والعشرين، وأكثر من ذلك.

فصل: [اعتبار الحرز في السرقة]

وأما اعتبار الحرز فالأصل فيه: ما روى عن النبي صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 254 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.