Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 262

  1. كتاب السرقة وقطع الطريق

أقيم على السارق الحد، فلا غرم عليه".

فهذا الإسناد إن صح فهو متصل ليس فيه مطعن.

ورواه يحيي بن عثمان بن صالح عن عبد الغفار بن داود الحراني قال حدثنا المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعيد بن إبراهيم عن المسور بن إبراهيم بإسناده مثله.

قال يحي بن عثمان: هكذا رأيته في أصل الحراني سعيد بن إبراهيم.

قال أبو بكر: وهو غلط من الكاتب، الصحيح: سعد بن إبراهيم.

ورواه إسحاق بن الفرات قاضي مصر قال: حدثنا المفضل بن فضالة عن يونس عن الزهري عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن سعد عن عبد الرحمن بن عوف ﵁.

وفي هذا الحديث إدخال الزهري بين يونس وبين سعد بن إبراهيم.

والصحيح أن ذكر الزهري فيه غلط؛ لأن عبد الله بن صالح ذكر عن يونس أنه سمع سعد بن إبراهيم، وقال فيه: المسور بن سعد.

وقال لي بعض أهل الإتقان من حفاظ الحديث: إن الصحيح: المسور بن إبراهيم، وإن ذكر المسور بن سعد غلط.

فاختلف في سند حديث المفضل على هذه الوجوه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 262 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.