Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 263

  1. كتاب السرقة وقطع الطريق

وقد رواه عمرو بن خالد عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يغرم صاحب الحد إذا أقيم عليه الحد".

فلم يذكر فيه عبد الرحمن بن عوف.

وقد قيل: إن هذا الحديث في أصل عمرو بن خالد عن ابن لهيعة عن يونس بن يزيد عن الحكم بن عبد الله الأيلي عن سعد بن إبراهيم.

والحكم بن عبد الله مشهور بوضع الحديث، إلا أن ذكر الحكم ههنا غلط؛ لأن يونس قد صح عنه أنه سمعه من سعد بن إبراهيم، ولأن ابن لهيعة كثير الخطأ.

فهذا الحديث يحصل مرسلاًَ على مذهب أصحاب الحديث، وعندنا هو موصول؛ لأن سعيد بن كثير رواه بإسنادٍ متصل قد قدمنا ذكره، وإرسال من أرسله بعد ذلك: لا يوجب أن يكون الحديث الأخر مرسلاً، إذ ليس يمتنع أن يروي الراوي الحديث مرسلاً تارة، وموصولاً تارة، وهو متصل في الأصل.

وعلى أنه لو كان مرسلاً، لم يضر إرساله عندنا؛ لأن المرسل والموصول عندنا واحد في إيجاب الحكم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 263 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.