Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 310

  1. كتاب السرقة وقطع الطريق

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن النبي ﷺ سئل عن الثمر المعلق إذا سرق، فقال: فيه جلدات نكال، فإذا آواه الجرين ففيه القطع".

ولم يفرق ﵊ في ذلك بين ما كان محرزًا أو غير محرز.

مسألة: [من سرق صبيًا حرًا]

قال: (ومن سرق صبيًا حرًا: لم يقطع: كان عليه حلي أو لم يكن).

وذلك لأنه ليس بمال، فلا يتقوم، ووجوب القطع في السرقة يتعلق بمالٍ له مقدار، فلما لم يتقوم الحر، لم يكن في سرقته قطع.

ولا يقطع أيضًا إن كان عليه حلي؛ لأن المقصود هو الشخص، دون ما عليه.

مسألة: [سرقة المملوك]

قال: (ومن سرق مملوكًا: قطع).

قال أبو بكر: هذا إذا كان صغيرًا لا يتكلم ولا يعقل، هكذا رواه هشام، وروى ابن سماعة: إذا كان لا يتكلم، ولم يقل: لا يعقل.

فأما إذا كان كبيرًا: فإنه لا يقطع؛ لأنه حينئذٍ لا يخلو من أحد وجهين:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 310 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.