عنه قال: "لا تقطعوا يده بعد اليد والرجل، ولكن احبسوه عن المسلمين".
وروى سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر ﵁ أراد أن يقطع الرجل بعد اليد والرجل، فقال له عمر: السنة اليد.
وقال الزهري: انتهى أبو بكر ﵁ في قطع السارق إلى اليد والرجل.
وهذا الذي ذكرناه يقتضي أن يكون ذلك اتفاقًا من جميع من ذكرنا من قوله، أنه لا يقطع بعد الرجل اليسرى.
وقد روى أبو خالد الأحمر عن حجاج عن سماك عن بعض أصحابه "أن عمر ﵁ استشارهم في السارق، فأجمعوا على أنه تقطع يده اليمنى، فإن عاد فرجله اليسرى، ثم لا يقطع أكثر من ذلك".
وهذا يقتضى أن يكون ذلك إجماعًا لا يسع خلافه؛ لأن الذين يستشيرهم عمر ﵃ هم الذين ينعقد بهم الإجماع.
وروي عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه قطع اليد بعد قطع اليد