Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 317

  1. كتاب السرقة وقطع الطريق

بعد يد ورجل.

قيل له: لم يقل في السرقة، ويجوز أن يكون في قصاص.

فإن قيل: روى عثمان ﵁ أنه ضرب عنق رجل بعد ما قطع أربعة.

قيل له: ليس فيه أنه قطعه في السرقة، ويجوز أن يكون في قصاص، ويدل عليه نفس الحديث، لأنه ضرب عنقه، والسرقة لا يستحق بها ضرب العنق.

فلم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف لما ذكرنا قوله ممن رأي الاقتصار على اليد والرجل، فثبت حجته من هذا الوجه.

* ومن جهة أخرى: إنا قد حكينا عن الخلفاء الراشدين ﵃ هذا القول، وقد قال النبي ﷺ: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي".

* ودليل آخر لأصحابنا ﵃: وهو قول الله تعالى:﴾ فاقطعوا أيديهما ﴿، فأضافها إليهما بلفظ الجمع، فثبت أن المراد بالآية من كل واحد منهما يد واحدة؛ لأنه لو كان المراد اليدين، لقال: يديهما، إذ من شأن العرب أنها إذا أضافت إلى شخصين عضوًا واحدًا من كل واحد منهما، أضافته بلفظ الجمع، كقول الله تعالى:﴾ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ﴿؛ لأن لكل واحد منهما قلبًا واحدًا، وكذلك لما أضاف

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 317 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.