Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 343

  1. كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب حد قطع الطريق

إنما هو في ترك الصلب، فقال أبو حنيفة ﵀: له أن يقتلهم، ولا يصلبهم، وقال أبو يوسف: لابد من صلبهم.

مسألة: [الصلب يكون بعد القتل أم قبله؟]

قال أبو جعفر: (والصلب المذكور في آية المحاربة هو الصلب بعد القتل في قول أبي حنيفة).

قال أبو بكر: كان أبو الحسن الكرخي يحكي عن أبي يوسف أنه يصلب، ثم يقتل، يبعج برمح أو غيره، وكان أبو الحسن ﵀ يقول: هذا هو الصحيح، وصلبه بعد القتل لا معنى له؛ لأن الصلب عقوبة، وذلك غير ممكن في الميت.

قيل لأبي الحسن ﵀: لم لا يجوز أن يصلب بعد القتل ردعًا لغيره؟

فقال: لأن الصلب إذا كان موضوعًا للتعذيب والعقوبة، لم يجز فعله إلا على الوجه الموضوع في الشريعة.

مسألة: [عدم الجمع بين القتل والضمان]

قال أبو جعفر: (ومتى وجب القطع أو القتل: سقط ضمان المال والجراحات).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 343 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.