Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 360

  1. كتاب الأشربة وأحكامها

عن ابن عباس ﵄ قال: "السكر النبيذ".

وروى مندل بن علي عن أبي روق عن الشعبي قال: "هو ما يصنع منه من النبيذ، والرزق الحسن: ما كانوا يصنعونه من الزبيب والتمر".

وإذا تناوله الاسم على الإطلاق، دخل في الإباحة، فلم يخرج منها شيء إلا بدلالة.

وقد روي عن بعض السلف: "أن السكر الخمر".

وقال بعضهم: نقيع التمر.

وهو عندنا يتناول جميع ذلك، وظاهر الآية يقتضي إباحة الكل، إلا أن الدلالة قد قامت على تحريم الخمر، ونقيع التمر، فأخرجناهما من الجملة، وبقي حكم اللفظ فيما عداهما.

* وأخرى من جهة الظاهر: وهو قوله تعالى:﴾ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ﴿.

فتضمن ظاهره إباحة جميع المشروب ما دون السرف، والسرف هو مجاوزة الحد عن مقدار ما أبيح منه.

وقال تعالى:﴾ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 360 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.