Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 361

  1. كتاب الأشربة وأحكامها

الفجر ﴿.

وهذا مثل الأولى في دلالتها على ما دلت عليه.

وقال سبحانه:﴾ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ﴿، وقال:﴾ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ﴿.

فكل مأكول ومشروب، فهو داخل تحت هذا العموم، لانطوائه تحت اللفظ، إلا ما قام دليله.

* وضرب آخر من دليل هذا العموم: وهو قوله تعالى:﴾ وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض ﴿.

ومقتضى هذا اللفظ ومضمونه إباحة جميع ما فيهما، حتى تقوم الدلالة على حظر شيء منها.

وقال تعالى:﴾ لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسئلوا عنها حين ينزل القرءان تبدلكم عفا الله عنها ﴿.

فأخبر أن ما لم يقم الدليل على حظره، فهو في حيز المعفو عنه.

* وبهذا المعنى ورد الأثر عن الرسول ﷺ فيما رواه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 361 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.