Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 386

  1. كتاب الأشربة وأحكامها

أحدهما: قوله: "رجس"، والرجس ما يجب اجتنابه.

والآخر: قوله: "فاجتنبوه"، وذلك يقتضي تحريم سائر وجوه الانتفاع.

ولقول النبي ﷺ في الأخبار المتواترة: "إن الله حرم الخمر، وحرم بيعها وأكل ثمنها".

وإطلاق لفظ التحريم يتناول انتفاعنا بها، وفعلنا فيها، لأن عين الخمر على الحقيقة لا تكون محرمة، إذ كانت فعل الله سبحانه، وإنما يتناول التحريم أفعالنا فيها، دون فعل الله ﷿، فامتنع بذلك سائر وجوه الانتفاع.

ويدل عليه أيضًا: تحريم النبي ﷺ بيعها، وأكل ثمنها، وذلك ضرب من ضربو الانتفاع.

وقال ﵊: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها".

فأبان ﵊ أن التحريم إذا ورد مطلقًا، تناول سائر وجوه الانتفاع، ومن أجل ذلك قال أصحابنا، لا يجوز أن يسقيها البهائم، ولا يبل بها طينًا، ولا ينظر إليها للتلهي، ولا يطعم كلابه الميتة؛ لأن كل ذلك من ضربو الانتفاع، وإطلاق لفظ التحريم يتناول حظره.

وقد حدثنا عن أحمد بن علي الخزاز قال: حدثنا الحكم بن أسلم قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه "أن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 386 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.