رجلاً سأل النبي ﷺ عن الخمر، فنهاه عنها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال النبي ﷺ: إنها داء وليست دواء".
مسألة: [تخليل الخمر]
قال أبو جعفر: (فإن صارت خلاً: جاز بيعه، وحل الانتفاع به، سواء صارت بذاتها خلاً أو بعلاج).
قال أبو بكر: أما إذا صارت خلاً بذاتها، فلا خلاف بين السلف ﵃ في جواز الانتفاع به وشربه، قد روي ذلك عن جماعة منهم من غير خلاف عن أحد من نظرائهم.
وأما إذا خللها هو، فقد روي عن بعض السلف ﵃ كراهته.
وقال أصحابنا: هو حلال، وذلك لقول الله تعالى:﴾ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا ﴿.
روي في التفسير عن بعض السلف أن الرزق الحسن: هو الخل.