Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 387

  1. كتاب الأشربة وأحكامها

رجلاً سأل النبي ﷺ عن الخمر، فنهاه عنها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال النبي ﷺ: إنها داء وليست دواء".

مسألة: [تخليل الخمر]

قال أبو جعفر: (فإن صارت خلاً: جاز بيعه، وحل الانتفاع به، سواء صارت بذاتها خلاً أو بعلاج).

قال أبو بكر: أما إذا صارت خلاً بذاتها، فلا خلاف بين السلف ﵃ في جواز الانتفاع به وشربه، قد روي ذلك عن جماعة منهم من غير خلاف عن أحد من نظرائهم.

وأما إذا خللها هو، فقد روي عن بعض السلف ﵃ كراهته.

وقال أصحابنا: هو حلال، وذلك لقول الله تعالى:﴾ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا ﴿.

روي في التفسير عن بعض السلف أن الرزق الحسن: هو الخل.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 387 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.