Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 394

  1. كتاب الأشربة وأحكامها

مسألة: [كيفية الضرب في التعزير]

قال أبو جعفر: (والتعزير أشد الضرب).

قال أبو بكر: يعني إذا رأى الإمام ذلك؛ لأنه موضوع للزجر والردع، فإذا لم يكن للإمام فيه بلوغ الحد، لورود الأثر في منعه، وجب عليه المبالغة في ردعه بشدة الضرب.

مسألة: [ضرب الزاني أشد من ضرب الشارب]

قال: (وضرب الزاني أشد من ضرب الشارب).

وذلك لوجوه: أحدها: قول الله ﷿ في قصة الزاني:﴾ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ﴿.

والآخر: أنه منصوص في كتاب الله تعالى، وضرب الشارب أخذ من جهة السنة.

والثالث: "أن النبي ﷺ ضرب الشارب بالجريد والنعال"، وهذا يدل على التخفيف.

مسألة: [ضرب الشارب أشد من ضرب القاذف]

قال: (وضرب الشارب أشد من ضرب القاذف).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 394 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.