Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 395

  1. كتاب الأشربة وأحكامها

وذلك لوجهين: أحدهما: أن القاذف قد غلظ عليه من جهة أخرى، وهي بطلان الشهادة، فلا يجوز أن يجمع عليه التغليظ من وجهين.

والثاني: أن القاذف جائز أن يكون صادقًا في قذفه، وأن له شهودًا قعدوا عن إقامة الشهادة، لقصدهم الستر على الزاني، وهم في سعة من ذلك، فوجب تخفيف ضربه، وقد تقدم ذكر هذه المسائل في الحدود، وتكلمنا فيها بما يغني عن الإعادة.

مسألة: [حكم من وجدت منه ريح الخمر]

قال: (ولا يحد من وجد منه ريح خمر، ولا من قاء خمرًا، لجواز أن يكون أوجر مكرهًا).

مسألة: [طلاق السكران]

وقد تقدمت مسألة طلاق السكران في كتاب الطلاق.

مسألة: [شرب ما نبذ في الأوعية والظروف]

قال: (ولا بأس بشرب ما انتبذ في الدباء والنقير والمزفت).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 395 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.