Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 51

  1. كتاب السير والجهاد

القاتل سلب المقتول).

قال أحمد: قال الله تعالى: ﴿واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه﴾.

ويقتضي ظاهر ذلك معنيين:

أحدهما: أن ما حصل غنيمة: كان لسائر الجند بعد الخمس.

والآخر: وجوب الخمس في سائر الغنائم، والسلب غنيمة، ولا يختص به بعضهم دون بعض؛ لأن الله تعالى جعله لجميعهم بقوله: ﴿غنمتم﴾، ولما أوجب فيه الخمس: دل على أن أربعة أخماسه للجند؛ لأن ذلك حكم الغنائم.

فإن قال قائل: هذا فيه غنمته الجماعة، وأما ما غنمه الواحد منهم: فلم يدخل في الآية.

قيل له: ليس كذلك؛ لأن لفظ الآية يتضمن ما غنمه الجماعة، وما انفرد به الواحد من الجماعة، كقوله ﷿: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾: تضمن النهي لكل أحد أن يقتل نفسه، وللجماعة أن يقتل بعضهم بعضًا.

وأيضًا: لم يختلفوا أن ما غنمه الواحد إذا لم يقتل صاحبه، فهو

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 51 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.