Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 63

  1. كتاب السير والجهاد

أحدهما: أنه قد روى أبو زميل عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ "أن الغنائم لم تكن قد أجلت حين حارب النبي ﵊ ببدر، وإنما أحلت بعد القتال".

وكذا روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه.

والثاني: أن النبي ﵊ لو كان وعدهم شيئًا، لم يكن يجوز منه إلا الوفاء، ولا يجوز عليه خلف الوعد، فثبت بذلك فساد حديث عكرمة هذا.

* ومن الدليل على صحة قولنا من طريق النظر: اتفاق الجميع على أن سلب القتيل الذي لا يعرف قاتله في حكم سائر الغنيمة، ولو كان القاتل مستحقًا للسلب بقتله، لوجب أن يكون بمنزلة اللقطة، وأن يعرف، فإن لم يعرف صاحبه: لم يقسم، وتصدق به، كما يتصدق باللقطة، فلما اتفق

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 63 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.