Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 69

  1. كتاب السير والجهاد

قال أحمد: قال الله تعالى: ﴿واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ....﴾ الآية، فاقتضى ظاهر الآية معنيين:

أحدهما: أن الغانمين يستحقون أربعة أخماس الغنيمة.

والثاني: أن الخمس مصروف في الوجوه المذكورة فيها، فلو أن خلينا وظاهرها: أجريناها على حسب مقتضاها وموجبها، إلا أنه لما ثبت بالآثار المتواترة التي لا ينساغ الشك فيها بنقل أهل السير والمغازي، وبدلائل الكتاب والسنة، أن النبي ﷺ فتح مكة عنوة بالسيف، ومن على أهلها، وأقرهم على أملاكهم فيها.

وصح عندنا أن النبي ﵊ فتح عظم حصون خيبر بالسيف، وقسم بعضها، ولم يقسم بعضًا.

وأقر عمر بن الخطاب أهل سواد العراق على أملاكهم بموافقة جل الصحابة: صار ما ثبت من ذلك مجموعًا إلى حكم الآية الواردة في حكم الغنائم، فقلنا: إن الغمام مخير بين أن يخمسها، ويقسم أربعة أخماسها بين

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 69 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.